الحر العاملي

7

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ الباب ] الأوّل : في المقدّمات وهي اثنتا عشرة ( * ) الأولى : وجوبه وما يناسبه وأحكامه اثنا عشر 1 - يجب الحجّ بشرائطه ( 1 ) الآتية لما مرّ في المقدّمات ولما يأتي . [ 1 ] وسئل الصادق عليه السلام عن قول اللَّه عزّ وجلّ : « وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ » ( 1 ) قال : هما مفروضان . [ 2 ] وسئل عليه السلام عن قوله تعالى : « ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا » ( 1 ) قال : يعني به : الحجّ والعمرة جميعا لأنّهما مفروضان . [ 3 ] وقال عليه السلام : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ على من استطاع ، لأنّ اللَّه يقول : « وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ » ( 1 ) . [ 4 ] وروي : سافروا تغنموا ، وحجّوا تستغنوا .

--> ( * ) الباب الأوّل وفيه : 1369 حديثا ( 1 ) الأصل : بشرائط . [ 1 ] الوسائل 8 : 3 / 1 . ( 1 ) البقرة : 196 . [ 2 ] الوسائل 8 : 3 / 2 . ( 1 ) آل عمران : 97 . [ 3 ] الوسائل 8 : 4 / 5 . ( 1 ) البقرة : 196 . [ 4 ] الوسائل 8 : 250 / 1 .